الشيخ علي المشكيني

16

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الحيّ الأعلم ، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ . ( مسألة 8 ) : إذا عمل عملًا - من عبادة أو عقد - على طبق فتوى من يقلّده ، فمات فقلَّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ولا يجب إعادتها ، ووجب - فيما يأتي - العمل بفتوى الثاني . ( مسألة 9 ) : إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، ثمّ شكّ في كونه جامعاً للشرائط ، وجب عليه الفحص . ( مسألة 10 ) : يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة عدلين من أهل الخبرة . وكذا الأعلميّة . ولا يجوز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم . ( مسألة 11 ) : كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها : السماع منه . الثاني : نقل العدلين أو عدل واحد أو ثقة . الثالث : الرجوع إلى رسالته المأمونة من الغلط . ( مسألة 12 ) : يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ومسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً . ( مسألة 13 ) : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك المحرّمات وفعل الواجبات ، وتعرف بحسن الظاهر والمواظبة على الشرعيّات وحضور الجماعات . ( مسألة 14 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام مَنْ تعلّم منه . ( مسألة 15 ) : الاحتياط المطلق في مقام الفتوى ، من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقه كذلك ، لا يجوز تركه .